عنوان مدونة واحدة

هذا تعليق واحد على مدونة

طلب إلغاء رسوم الطوابع (إنهاء التقييم)

طلب إلغاء رسوم الطوابع (إنهاء التقييم)

(القانون رقم 488 بشأن رسوم الطوابع؛ القانون رقم 2577 بشأن الإجراءات الإدارية، المادة 2/1-أ، المادة 7، المادة 27 - طلب تعليق التنفيذ)

… … إلى رئاسة محكمة الضرائب

المدعي:
الممثل:
إدارة المدعى عليه:(مكتب/مديرية الضرائب التي قامت بالتقييم)

موضوع القضية: يتعلق الطلب بإلغاء (إلغاء التقييم) وإلغاء الغرامات المتعلقة بتقييم رسوم الطوابع والغرامات ذات الصلة [بسبب الخسارة الضريبية/المخالفة] ، والتي تم إخطارها بتاريخ …/…/…، وذلك للأسباب التالية: عدم خضوع المستند لنطاق قانون رسوم الطوابع / الإعفاء / التمييز بين الأصل والنسخة / عدم اليقين بشأن القيمة (عدم القدرة على تحديد قاعدة ضريبية نسبية) / بطلان المستند أو عدم وجوده / عدم وجود توقيع أو نية / توجيهه إلى دافع الضرائب الخطأ / التقادم / مخالفة الإخطار ؛ ووقف التنفيذ وفقًا للمادة 27 من قانون الإجراءات الإدارية رقم 2577 .

نوع الدعوى: دعوى إبطال (قانون الإجراءات الإدارية، المادة 2/1-أ)، مع طلب أمر قضائي مؤقت . المهلة الزمنية : 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وفقًا للمادة 7 من قانون الإجراءات الإدارية .


التفسيرات

  1. الالتزام بالحدث والمهلة الزمنية : فرضت إدارة المدعى عليه رسوم طوابع وغرامات باسم المدعي بموجب الإشعار رقم … بتاريخ …/…/…… . تم تبليغ الإشعار بتاريخ …/…/…… ، وقد رُفعت هذه الدعوى خلال المدة القانونية المحددة بثلاثين يومًا . (في حال كان التبليغ غير نظامي، يُرجى مراجعة المادة 7).

  2. لا يندرج هذا المستند ضمن نطاق قانون ضريبة الدمغة (القانون رقم 488 - خارج الجدول (1)) . إن [العقد/البروتوكول/التعهد/غيره] الخاضع للتقييم ليس من بين المستندات المدرجة في الجدول (1) المرفق بقانون ضريبة الدمغة . وبما أن الحدث الخاضع للضريبة والالتزام الضريبي يجب أن يُنظَّما بوضوح ودقة في قوانين الضرائب، فإنه من غير القانوني تحصيل ضريبة الدمغة على مستند خارج نطاق هذا القانون .

  3. الاستثناءات والإعفاءات (الجدول (2) من قانون رسوم الطوابع / اللوائح الخاصة): تندرج هذه الوثيقة ضمن نطاق الاستثناءات الواردة في الجدول (2) [مثل المعاملات بين المكاتب، وبعض اتفاقيات التمويل/الائتمان، والحوافز/المجمعات التقنية، إلخ] ، وهي معفاة من رسوم الطوابع . وبما أن الاستثناء منصوص عليه صراحةً في اللائحة، فينبغي إلغاء التقييم .

  4. التمييز بين الأصل والنسخة والصورة المكررة/النسخة المصورة - نموذج : يخضع المستند الأصلي للضريبة . تم التقييم بناءً على النسخة/الصورة المصورة/النموذج غير المصدق . لكي تُفرض الضريبة على عدد النسخ، يجب إعداد كل نسخة وتوقيعها بطريقة تعكس الصلاحية القانونية للأصل . هذه الشروط غير مستوفاة في هذه الحالة .

  5. عدم اليقين بشأن القيمة – عدم القدرة على تحديد قاعدة ضريبية نسبية: تتطلب رسوم الطوابع النسبية قيمة محددة وقابلة للتحديد . تنص الوثيقة على أن [القيمة غير محددة/مشروطة/يُحدد القانون سقفًا أقصى لها] . ولعدم تحديد قاعدة ضريبية، لا يمكن إجراء التقييم الضريبي النسبي، كما لا يمكن تطبيق ضريبة ثابتة .

  6. بطلان المستند / عدم اكتمال العقد أو إنهاؤه: يُعتبر المستند باطلاً بسبب [عدم وجود توقيع / غياب الشروط الشكلية / عدم الوفاء المشروط / الإنهاء / الإلغاء / عدم إنشاء التزام] ، أو أن العقد لم يُبرم أصلاً. وبما أن الحدث الخاضع للضريبة لم يقع، فإن التقييم باطل .

  7. تحديد دافع الضرائب بشكل خاطئ (المادة 3 من قانون رسوم الطوابع - مُوقِّع المستند): دافع الضرائب المسؤول عن رسوم الطوابع هو الشخص الذي يُوقِّع المستند . تم فرض التقييم على الشخص الذي لم يُوقِّع المستند/المُرسَل إليه خطأً . ولأن شروط المسؤولية الضريبية لم تُستوفَ، يجب إلغاء التقييم .

  8. قانون التقادم (المادة 114 من قانون الإجراءات الضريبية - قانون التقادم للتقييم): انقضت مدة التقادم البالغة خمس سنوات للتقييم ؛ ولا يوجد إجراء مناسب لإيقاف/تعليق التقييم . لا يجوز تقييم أي مستحق سقط بالتقادم؛ ويجب إلغاء التقييم الحالي .

  9. مخالفة الإخطار (القانون رقم 7201 والتشريعات ذات الصلة): تم إرسال الإخطار [إلى عنوان خاطئ/شخص غير مخول/مخالف لإجراءات الإخطار الإلكتروني] . في حالة الإخطار غير النظامي، لا يبدأ سريان المهل الزمنية؛ وتكون الدعوى القضائية ضمن المهلة الزمنية، ويجب إلغاء التقييم الضريبي .

  10. عدم مشروعية العقوبات – غياب الخطأ/المخالفة (المواد 341 وما يليها من قانون الإجراءات الضريبية). لم يتسنَّ إثبات عناصر النية/الخطأ/المخالفة المتعلقة بعقوبات التهرب الضريبي أو المخالفات بأدلة ملموسة. علاوة على ذلك، لم يُراعَ مبدأ التناسب عند فرض كلٍّ من الضريبة والعقوبات على الفعل نفسه . نطالب بإلغاء العقوبات إلغاءً تامًا

  11. تم إجراء التقييم الضريبي أثناء أو بعد إجراءات الاستئناف الإداري [التسوية/الرأي ضد تقرير المراجعة/طلب تخفيض الغرامة (المادة 376 من قانون الإجراءات الضريبية)] . إن الضريبة والغرامة المفروضة دون مراعاة نتائج هذه الإجراءات غير قانونية .


الأسس القانونية

تشمل التشريعات ذات الصلة ما يلي: القانون رقم 488 بشأن رسوم الطوابع والجداول المرفقة به؛ المواد 8 و10 و112 و114 و341 وما يليها من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213؛ المواد 2 و3 و7 و27 و31 من قانون الإجراءات الإدارية رقم 2577؛ قانون الإخطار رقم 7201 واللوائح ذات الصلة؛ مبادئ الضرائب في الدستور؛ المبادئ العامة والسوابق الراسخة لمجلس الدولة.

شهادة

  • إشعار الضريبة/الغرامة (التاريخ-الرقم)

  • تقرير الفحص/النتائج ومرفقاته

  • الأصل و/أو نسخ من الوثيقة (العقد، البروتوكول، التعهد، إلخ)

  • خطاب النوايا/البروتوكول الأولي/المراسلات (وأي دليل يستبعد الطبيعة "الورقية" للوثيقة، إن وجدت)

  • المستندات المتعلقة بالسعر والقاعدة الضريبية (الفاتورة، السجلات المحاسبية)

  • أسباب الاستثناء/الإعفاء (إذن، قرار، وثيقة)

  • سجلات الإخطارات / تسجيلات UETS-KEP

  • الملف الإداري، ورأي الخبراء ، وجميع الأدلة القانونية.

نطلب الحصول على الملف الإداري لجمع الأدلة


طلب تعليق التنفيذ (قانون الإجراءات الإدارية، المادة 27)

سيؤدي تطبيق التقييم الضريبي والغرامات إلى أضرار لا يمكن تداركها، كالحجز الإلكتروني، وتجميد الحسابات المصرفية، ومنع المشاركة في المزادات، وتأخير الإفراج عن الضمانات . علاوة على ذلك، فإن هذه العملية غير قانونية بشكل واضح (للأسباب المذكورة أعلاه). لهذه الأسباب، نطلب وقف التنفيذ دون ضمانات أو بضمانات تراها محكمتكم مناسبة


الخاتمة والطلب

وللأسباب الموضحة أعلاه؛

  1. يُطلب إلغاء (إزالة التقييم) تقييم رسوم الطوابع الذي تم إنشاؤه بموجب الإشعار المؤرخ …/…/…… والمرقم …

  2. المتعلقة بالتهرب الضريبي/المخالفات الضريبية،

  3. يتم تعليق تنفيذ الأمر أثناء المحاكمة .

  4. ينبغي الحصول على الملف الإداري ، وإذا لزم الأمر، ينبغي إجراء فحص من قبل خبير.

  5. تتحمل إدارة المدعى عليه تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة .

نرجو ونطالب بكل احترام باتخاذ قرار.
التاريخ: …/…/……
التوقيع:

أضف تعليقًا

زر الاتصال الآن