عنوان مدونة واحدة

هذا تعليق واحد على مدونة

قرار المحكمة العليا

الدائرة المدنية الأولى، القضية رقم 2023/3281 هـ، القرار رقم 2024/5433 ك.

"نص السوابق القضائية"

المحكمة: محكمة استئناف قونية الإقليمية، الدائرة المدنية السادسة،
رقم القضية: 2021/509، رقم القرار: 2023/324،
الحكم: رفض الطلب من حيث الموضوع.
محكمة الدرجة الأولى: محكمة قونية التجارية الثانية الابتدائية،
رقم القضية: 2016/733 هـ، 2020/647 ك.

بعد المحاكمة في قضية التعويض بين الطرفين، قررت محكمة الدرجة الأولى رفض الدعوى.

بعد استئناف قدمه محامي المدعي، رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية الطلب بناءً على أسسه الموضوعية.

استأنف محامي المدعي قرار محكمة الاستئناف الإقليمية؛ وبعد فحص أولي يتعلق بنهائية القرار، والمواعيد النهائية، وشروط الاستئناف، وأوجه القصور الإجرائية الأخرى، تم قبول طلب الاستئناف، وبعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده قاضي الفحص، تم فحص المستندات الموجودة في الملف وتم اتخاذ الاعتبارات اللازمة:

الحالة الأولى
ذكر محامي المدعي في الدعوى أن موكله حصل على قروض تجارية من البنك المدعى عليه في تواريخ مختلفة وبمبالغ متفاوتة، وتحديداً قرض تجاري بقيمة 83,000 ليرة تركية بفترة سداد 24 شهراً وإجمالي سداد 98,981.67 ليرة تركية، وقرض تجاري آخر بقيمة 92,000 ليرة تركية بفترة سداد 24 شهراً وإجمالي سداد 109,714.66 ليرة تركية. كما ذكرت الدعوى أن مجلس المنافسة، في قراره الصادر بتاريخ 8 مارس/آذار 2013، برقم الملف 2011-4-91، ورقم القرار 13-13/198-100، أمر 12 بنكاً، من بينها البنك المدعى عليه، بالتواطؤ في تحديد أسعار القروض وبطاقات الائتمان خلال الفترة من 21 أغسطس/آب 2017 إلى 22 سبتمبر/أيلول 2011 كارتل تبيّن أن البنوك قد تسببت في رفع أسعار الفائدة، مما ألحق الضرر بعملائها وحقق أرباحًا غير مشروعة. استأنفت البنوك الغرامة الإدارية المفروضة نتيجة لذلك، إلا أن محكمة أنقرة الإدارية الثانية رفضت الاستئناف في 20 فبراير/شباط 2015، في القضيتين رقم 2014/2000 هـ و2015/258 ك. قُدّم استئناف ضد هذا الرفض، وأيّدت الدائرة الثالثة عشرة لمجلس الدولة قرار الرفض في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، في القضيتين رقم 2015/4548 هـ و2015/4616 ك. وكشف القرار المذكور أن البنوك الاثني عشر المعنية قد رفعت أسعار الفائدة، مما ألحق الضرر بعملائها وحقق أرباحًا غير مشروعة. كما خلص القرار إلى أن هذه البنوك قد رفعت أسعار الفائدة على خدمات الائتمان/بطاقات الائتمان كارتل جادل المحامي بأن ظروف السوق الحرة قد تعطلت لأن أسعار الفائدة تم تحديدها بشكل مشترك من قبل الدائنين، وأن أسعار الفائدة قد ارتفعت، وبالتالي، تم تطبيق أسعار فائدة مرتفعة بشكل غير عادي على القروض وبطاقات الائتمان التي تم الحصول عليها خلال الفترة المحددة، مما أثر على قروض موكله كارتل يدّعي المدعي أنه تكبّد خسائر نتيجة دفع فوائد مرتفعة بسبب استخدام القرض خلال الفترة المذكورة، وأنه وفقًا للمادتين 57 و58 من القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة، فإن المدعى عليه ملزم بتعويض الأضرار الناجمة. لذلك، يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع ثلاثة أضعاف مبلغ الأضرار التي لحقت بموكله، بالإضافة إلى فائدة مقدمة قدرها 100 ليرة تركية، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بمبالغ إضافية، وفقًا للمادتين 57 و58 من القانون رقم 4054.

ثانيًا: الرد:
في رده، دفع محامي المدعى عليه بأنه ينبغي انتظار البت في دعوى الإبطال المرفوعة أمام المحكمة الإدارية الثانية في أنقرة تحت رقم القضية 2014/2000 هـ، وأن الدعوى سقطت بالتقادم، وأن شروط المطالبة بالتعويض المادي لم تستوف، وأنه حتى تاريخ رفع الدعوى، لم يكن هناك أي عنصر من عناصر الفعل غير المشروع ولم يلحق أي ضرر بالمدعي، وأنه لا توجد علاقة سببية بين الضرر والفعل، وأنه لا يوجد خطأ يستوجب المسؤولية من جانب البنك، وأن شروط التعويض الذي طلبه المدعي، والذي يصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ، لم تستوف، وبالتالي طلب رد الدعوى.

ثالثًا: قرار محكمة الدرجة الأولى
قضت محكمة الدرجة الأولى، المؤرخة والمرقمة كما هو مذكور أعلاه، بأن المدعي قد حصل على قروض لشراء مركبات تجارية من فرع كاراتاي/قونية التابع للبنك المدعى عليه في عام 2008، بموجب اتفاقيات قروض عامة بلغ مجموعها 83,000.00 ليرة تركية و92,000.00 ليرة تركية، مع سداد أقساط بقيمة 98,981.67 ليرة تركية و109,714.66 ليرة تركية على التوالي، وأن هذه القروض قد استُخدمت خلال عام 2008. وذكر تقرير الخبير أن البنك المدعى عليه منح قروض المركبات التجارية للمدعي بسعر فائدة أقل بنسبة 0.17% من متوسط ​​أسعار الفائدة في البنوك الأخرى، مما يصب في مصلحة المدعي، وأنه لا يمكن الحديث عن أي خسارة لحقت به؛ كما ذكر التقرير أن كل قرض كان فريدًا ومخصصًا للمدعي كارتل وقد اعتبر أن القضايا المعنية لا يمكن أن تكون بمثابة سوابق في ملف القضية الحالي، ووفقًا لقرار مجلس المنافسة، فقد تواطأت بعض البنوك، سواء المدعى عليها أو غير المدعى عليها في الدعوى، فيما بينها لمنع انخفاض أسعار الفائدة إلى ما دون مستوى معين خلال الفترة من 21 أغسطس 2007 إلى 22 سبتمبر 2011 كارتل لكنهم أنشأوا، ومع ذلك استخدم المدعي كارتل من المهم تحديد ما إذا كانت قروض المركبات التجارية التي تندرج ضمن اختصاص مجلس المنافسة تخضع لسلطته. بعد دراسة نتائج تقرير الخبير، وقرار مجلس المنافسة، وأحكام محكمة أنقرة الإدارية الثانية والدائرة الثالثة عشرة لمجلس الدولة في الدعوى المرفوعة لإبطاله، تم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه يتعين على البنك المدعى عليه و11 بنكًا آخر تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفائدة على قروض الإسكان وقروض المستهلكين (وتحديدًا، على هذين النوعين من القروض التي يستخدمها المستهلكون) كارتل حقيقة أنه لا يمكن الادعاء أو إثبات أن المعاملات التي قاموا بها فيما يتعلق بقروض المستهلكين قد تم تطبيقها على القروض التجارية، واستحالة تطبيق قرارات المحكمة السابقة في قضايا قروض المستهلكين على القروض التجارية في قضيتنا، وقروض المركبات التجارية التي استخدمها المدعي.. كارتل رفضت المحكمة الدعوى على أساس أنها لا علاقة لها بسعر الفائدة، وعلى العكس من ذلك، فقد أبقى البنك المدعى عليه سعر الفائدة منخفضًا لصالح المدعي مقارنة بأسعار الفائدة التي تطبقها البنوك المماثلة، وأنه لا يمكن المطالبة بأي خسارة للمدعي.

رابعاً: الاستئناف
أ. المستأنفون
قام محامي المدعي بتقديم استئناف خلال المهلة الزمنية المحددة ضد القرار المذكور أعلاه الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.

ب. أسباب الاستئناف
في عريضة الاستئناف، لخص محامي المدعي أن موكله قد حصل على قروض من البنك المدعى عليه في تواريخ مختلفة وبمبالغ مختلفة، وأن البنك المدعى عليه، المذكور في قرار مجلس المنافسة، قد خلق منافسة غير عادلة كارتل يدعي المحامي أن البنك أضر بموكله من خلال زيادة أسعار الفائدة عبر العقد، وأن موكله تكبد أضراراً بسبب المخالفات والتجاوزات، وأن موكله تضرر من العقد المبرم بين البنوك كارتل جادل بأن من المستحيل ألا يتأثر موكله بالاتفاقية، وأن محاولة المحكمة تحديد ما إذا كان موكله قد تكبد أي ضرر بموجب هذه الاتفاقية من خلال أخذ متوسط ​​أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الأخرى خلال تلك الفترة كانت غير قانونية أيضاً، حيث أن معظم البنوك كانت تقدم هذا النوع من الخدمة بالفعل كارتل جادل المحامي بأن قرار المحكمة بأن العميل لم يتكبد أي خسارة بموجب اتفاقية القرض كان خاطئًا، نظرًا لأن سعر الفائدة على القرض كان أقل من الزيادات المصطنعة في أسعار الفائدة، والأسعار، والمتوسطات التي طبقتها البنوك خلال فترة القرض، ولكن المحكمة لم تنظر في هذه الطلبات والاعتراضات كارتل دفع المدعى عليه بأنه في غياب اتفاق، كان من الضروري تحديد سعر الفائدة الذي كان سيحصل به العميل على القرض، وأنه لا يمكن تحديد ما إذا كان العميل قد تكبد أي خسارة بالنظر إلى متوسط ​​أسعار الفائدة، وبالتالي، ينبغي إحالة القضية إلى خبير من هيئة المنافسة. كما دفع المدعى عليه بأن شروط التعويض بموجب المادة 58 من القانون رقم 4054 قد استُوفيت، وطلب إلغاء قرار المحكمة الابتدائية.

ج. التبرير والاستنتاج:
قررت محكمة الاستئناف الإقليمية، في قرارها المؤرخ والمرقم كما هو مذكور أعلاه، رفض الطلب من حيث الموضوع، على أساس أنه لم تكن هناك مخالفات إجرائية أو قانونية في التقييم الواقعي والقانوني لمحكمة الدرجة الأولى.

خامساً: الاستئناف
أ. المستأنفون
قام محامي المدعي بتقديم استئناف خلال المهلة الزمنية المحددة ضد القرار المذكور أعلاه الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية.

ب. أسباب الاستئناف:
أعاد محامي المدعي، في عريضة الاستئناف، التأكيد على النقاط الواردة فيها، وطلب نقض القرار.
ج. المبررات:
1. النزاع والوصف القانوني:
يتعلق النزاع بمطالبة بالتعويض بموجب القانون رقم 4054.

2. القانون ذو الصلة:
المادة 369، الفقرة 1، والمادتين 370 و371 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100 (القانون رقم 6100).

المادتان 57 و 58 من القانون رقم 2.4054.

3. التقييم:
لا يمكن إلغاء القرارات النهائية لمحاكم الاستئناف الإقليمية إلا إذا كان أحد الأسباب المدرجة في المادة 371 من القانون رقم 6100 موجودًا.

٢. وُجد أن القرار محل الاستئناف متوافق مع القواعد الإجرائية والقانونية، وذلك بالنظر إلى ادعاءات ودفوع الأطراف المتبادلة، والوثائق التي استندوا إليها، والقواعد القانونية المطبقة على النزاع، وطبيعة العلاقة القانونية، وشروط رفع الدعوى، وقواعد المحاكمة والإثبات، والأسباب الواردة في القرار. ولا تُعتبر الأسباب التي ساقها محامي المدعي في طلب الاستئناف من شأنها أن تستدعي نقض القرار.

سادساً: القرار:
للأسباب المذكورة أعلاه؛
يتم تأييد قرار محكمة الاستئناف الإقليمية، الذي تم استئنافه، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 370 من القانون رقم 6100.

يتحمل المستأنف تكاليف الاستئناف المذكورة أدناه

يتم إرسال الملف إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتم إرسال نسخة من القرار إلى محكمة الاستئناف الإقليمية

تم اتخاذ القرار بالإجماع في 2 يوليو 2024.

أضف تعليقًا

زر الاتصال الآن