عقد تشغيل النقل الساحلي
اتفاقية تشغيل النقل الساحلي
الأطراف:
من جهة، ……………………………………… ("المشغل")،
ومن جهة أخرى، ……………………………………… بالنيابة عن وزارة النقل والبنية التحتية، ……………………………………… ("الإدارة")
المادة 1 – موضوع الاتفاقية
موضوع هذه الاتفاقية هو قيام المشغل بأنشطة نقل الركاب و/أو البضائع في المياه الإقليمية التركية باستخدام سفن ترفع العلم التركي في إطار حقوق النقل الساحلي لجمهورية تركيا، والإشراف على هذه الأنشطة، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف.
المادة 2 - نطاق الخدمة
2.1. سيُسيّر المشغل رحلات منتظمة على خط النقل الساحلي …………………….
2.2. سيتم تحديد عدد الرحلات ونوع السفينة وسعتها بموافقة الإدارة.
2.3. يلتزم المشغل بالتقيد بالجداول الزمنية وبيع التذاكر وفقًا لسياسة التسعير التي تحددها الإدارة.
المادة 3 - التزامات المشغل
3.1. ضمان صلاحية السفن ومعداتها للإبحار وفقًا للمعايير البحرية الدولية.
3.2. توظيف عدد كافٍ من الأفراد المؤهلين لضمان سلامة الركاب والبضائع.
3.3. اتخاذ تدابير الإسعافات الأولية والإخلاء اللازمة في حالة وقوع حوادث أثناء الرحلات البحرية.
3.4. تجديد شهادات الصيانة والإصلاح والتصنيف للسفن بانتظام.
3.5. توفير التدريب لطاقم السفينة والامتثال لأنظمة الصحة والسلامة المهنية.
المادة 4 - التزامات الإدارة
4.1. إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغل.
4.2. الإشراف على الأنشطة على خط النقل الساحلي.
4.3. إخطار المشغل بأي تغييرات في الجداول الزمنية قبل ………… أيام على الأقل.
4.4. يحق لها تغيير جداول الإبحار مؤقتًا عند اقتضاء المصلحة العامة ذلك.
المادة 5 - التعويض والدخل
5.1. تُجبى رسوم الركاب والبضائع وفقًا للتعريفات التي تحددها الإدارة.
5.2. يلتزم المشغل بدفع رسوم نقل داخلي للإدارة بنسبة مئوية من الإيرادات المحققة.
5.3. لغرض تحديد الإيرادات ومراجعتها، يقدم المشغل تقارير مالية دورية إلى الإدارة.
المادة 6 - المسؤولية والتأمين
6.1. يتحمل المشغل مسؤولية أي ضرر يلحق بالركاب والبضائع أثناء النقل وفقًا لأحكام القانون التجاري التركي.
6.2. يجب على المشغل الحصول على تأمين بحري شامل للسفن وتأمين مسؤولية إلزامي لنقل الركاب.
6.3. يجب أن تكون وثائق التأمين سارية المفعول قبل كل رحلة.
المادة 7 - المدة والإنهاء
7.1. يسري هذا العقد لمدة ………… سنوات.
7.2. إذا أخلّ أيٌّ من الطرفين بالتزاماته، جاز للطرف الآخر إنهاء العقد بإشعار كتابي قبل ………… أيام.
7.3. يجوز للإدارة إنهاء العقد من جانب واحد في الحالات التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك.
المادة 8 - تسوية المنازعات
تُطبَّق أحكام القانون التجاري التركي وقانون النقل الساحلي والتشريعات ذات الصلة في تسوية المنازعات.
وتختص محاكم إسطنبول البحرية المتخصصة بالنظر في هذه المنازعات.
الإدارة/ المشغل
– التوقيع الاسم – التوقيع
يمور يورولماز، طالب بكلية الحقوق
