عنوان مدونة واحدة

هذا تعليق واحد على مدونة

طلب إلغاء قرار رفض رخصة حيازة السلاح الناري وجبر الضرر الناجم عن انتهاك الحقوق

إلى المحكمة الإدارية المختصة
في أنقرة

المدعي:
الاسم واللقب – (رقم الهوية في الجمهورية التركية)
العنوان

المحامي:
اسم المحامي ولقبه،
عنوانه

المدعى عليه:
... المحافظة
(ممثلاً المديرية العامة للأمن، مديرية فرع الترخيص في ... المحافظة)
العنوان

الموضوع:
هذا طلب لإلغاء قرار إدارة المدعى عليه برفض طلب العميل للحصول على ترخيص سلاح ناري، وللتعويض عن أي خسارة في الحقوق نتيجة لذلك.

التفسيرات:

  1. تقدّم موكلي، الذي يواجه مخاطر مهنية في نطاق أنشطته التعاقدية، بطلب للحصول على رخصة سلاح ناري لمسدس من طراز سارسلماز، عيار 9 ملم، يحمل الرقم التسلسلي … ومسجل باسمه، وذلك لضمان سلامته. وقد قُدّم الطلب إلى محافظة … بتاريخ … ، إلا أن إدارة المدعى عليه لم تُقدّم لموكلي أي ردّ كتابي أو شفوي.
  2. رداً على الطلبات الشفوية التي قدمها الموكل، استشهدت إدارة الدفاع بملف القضية رقم …/… لدى محكمة الجنايات الابتدائية … . في هذه القضية، يُحاكم الموكل بتهمة "شراء أو قبول بضائع مسروقة" (المادة 165 من قانون العقوبات التركي) . إلا أن هذه الجريمة لم تُحسم بعد، ولم يصدر أي حكم قضائي بإدانة الموكل.
  3. بناءً على طلب العميل، قُدِّم التماسٌ مؤرخٌ في 14/04/2011 إلى إدارة المدعى عليه يطلب فيه بيان أسباب رفض الطلب بوضوح (الملحق 1). إلا أن الرد الوارد من إدارة المدعى عليه ذكر أن الطلب معلقٌ حتى انتهاء الإجراءات القضائية، استنادًا إلى المادة 16 (د) من لائحة الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى . وتنص المادة ذات الصلة على تعليق طلبات تراخيص الأفراد الذين لا تزال إجراءاتهم القضائية جارية حتى صدور القرار النهائي (الملحق 2).
  4. إن رفض الإدارة لطلب موكلي غير قانوني. فالجريمة المزعومة، وفقًا للمادة 165 من قانون العقوبات التركي، ليست من بين الجرائم التي يغطيها النظام الذي استندت إليه الإدارة المدعى عليها. ومع ذلك، فقد أساءت الإدارة استخدام سلطتها التقديرية بتعليق طلب موكلي، منتهكةً بذلك حقوقه الشخصية.
  5. الدائرة العاشرة لمجلس الدولة، رقم E. 1994/6276، K. 1996/1682 ، لا يجوز ترك منح الترخيص لتقدير الإدارة التعسفي إذا استُوفيت الشروط المنصوص عليها في التشريع. ولا يوجد دليل على أن موكلي لديه ميلٌ للجريمة، ورفض طلب الترخيص استنادًا إلى محاكمة جارية يُعدّ مخالفًا للقانون والعدالة.
  6. الدائرة العاشرة لمجلس الدولة، رقم E. 1987/2461، K. 1990/526 ، فإن رفض طلب الترخيص يُعد إساءة استخدام للسلطة التقديرية دون أساس قانوني. وينبع رفض طلب ترخيص العميل من سوء فهم للوائح، وهذا الإجراء مخالف للقانون.
  7. ختاماً، يتضح جلياً أن طلب العميل للحصول على رخصة سلاح ناري مبرر ومعقول وفقاً للاحتياجات القانونية والأمنية الشخصية. أما الإجراء الذي اتخذته إدارة المدعى عليه فيفتقر إلى الأساس القانوني ويشكل انتهاكاً لحقوق العميل.

شهادة:

  • اللائحة رقم 6136
  • قرارات مجلس الدولة
  • نموذج الطلب (الملحق 1)
  • رسالة الرد الإداري (الملحق 2)
  • ملف القضية لا يزال قيد التحقيق

الأسس القانونية:

  • اللائحة رقم 6136
  • التشريعات ذات الصلة وقرارات المحاكم

الخلاصة والطلب:

وللأسباب الموضحة أعلاه:

  1. إلغاء الإجراء غير القانوني الذي اتخذته إدارة المدعى عليه,
  2. أطلب معالجة شكاوى موكلي ومنحه رخصة حيازة أسلحة نارية
  3. أطلب بكل احترام وأطالب المحكمة بأن تأمر المدعى عليه بدفع تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة

التاريخ: …/…/…
المدعي
ولقبه،
التوقيع

أضف تعليقًا

زر الاتصال الآن